الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة التاسعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمين ضد التعطل عن العمل • مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 19 من 29
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية: 1- التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات. 2- العائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية. 3- المعاشات المستحقة له بوصفه فرداً من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
عرض على BOE
المادة الثامنة عشرة:المادة العشرون :
عرض كل مواد النظام