الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

المادة الثانية والعشرون :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمين ضد التعطل عن العمل • مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 22 من 29
1- يراقب تطبيق هذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فيما يخصه - بحسب ما يحدده هذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثليهم أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسهيل قيامهم بمهماتهم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبيعة العمل وأعداد العمال وأجورهم وطريقة حسابها ودفعها، وتطبق في كل ممانعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشين أثناء ممارستهم لعملهم العقوبات المنصوص عليها في حالات ممانعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل في نظام العمل. 2- يقدم المفتشون تقارير إلى المؤسسة أو الوزارة عن المخالفات إن وجدت، وتتخذ الوزارة أو المؤسسة جميع الإجراءات للتحقق من هذه المخالفات والتحقيق فيها وتتخذ ما يلزم في شأنها. 3- يلتزم مفتشو المؤسسة والوزارة وموظفو هاتين الجهتين بحسن المعاملة وبالمحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء ممارستهم وظائفهم، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من هذه الأسرار أو نقلها إلى غير الأجهزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة، وتطبق المؤسسة أو الوزارة العقوبات اللازمة - بحسب الأنظمة - على من يخالف ذلك من موظفيها.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون :المادة الثالثة والعشرون :
عرض كل مواد النظام