المادة السادسة والعشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > العمل والرعاية الاجتماعية > نظام التأمين ضد التعطل عن العمل • مرسوم ملكي رقم ( م/18 ) بتاريخ 12 / 3 / 1435
أنظمة عاديةساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 26 من 29
كل اتفاقٍ أو تسويةٍ تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تُعدُّ باطلة إذا كان من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية.