الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة الثانية

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) • أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 2 من 22
1- تتمتع الجامعة - بناءً على النظام - بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة - باعتبارها مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح - بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي. 2- تكون الجامعة ملكاً للهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع وكليات ومعاهد وأقسام ومراكز أبحاث وبرامج في غير مقرها الرئيس؛ بحسب الحاجة.
عرض على BOE
المادة الأولىالمادة الثالثة
عرض كل مواد النظام