المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) • أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 21 من 22
لا يجوز بأي حال من الأحوال حل الجامعة ولا دمجها بغيرها ولا تعديل نظامها، إلَّا بأمر ملكي.