الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح)

المادة السادسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجامعة الملك سعود (مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح) • أمر ملكي رقم (9589) وتاريخ 1444/2/9هـ
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 6 من 22
1- يكون للجامعة مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي: أ- عدد لا يقل عن (أربعة عشر) عضوًا، يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له. ب- رئيس الجامعة، عضوًا. 2- فيما عدا رئيس الجامعة، تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين. 3- تُحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء المجلس؛ وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.
عرض على BOE
المادة الخامسةالمادة السابعة
عرض كل مواد النظام