الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحفية

المادة الأولى: ( تعريفات)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1422
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 30
تدل الكلمات الآتية حيثما وردت على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1- الترخيص: الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية. 2- التفرغ: عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة. 3- المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية. 4- عضو المؤسسة: الشخص الذي يملك جزءًا من رأس مال المؤسسة. 5- الصحيفة: الجريدة أو المجلة. 6- المطبوعات: الصحف والإصدارات الأخرى للمؤسسة الصحفية. 7- الوزارة: وزارة الإعلام. 8- الوزير: وزير الإعلام.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام