الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المؤسسات الصحفية

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 30
مجلس الإدارة: أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1- عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2- المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ب - يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيسًا للمجلس في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام، أو رئيس التحرير.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام