المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 30
مجلس الإدارة: أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1- عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2- المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ب - يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيسًا للمجلس في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام، أو رئيس التحرير.