المادة الثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام المؤسسات الصحفية • الباب السادس: أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 30 من 30
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الصحفية الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (62) المؤرخ في 24/ 8/ 1383هـ، ويعد نافذًا بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.