المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 10 من 34
فيما عدا ما تحتاجه وزارة الشؤون البلدية والقروية لأغراض التشجير داخل المدن، يجب الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة الخارجة من محطات المعالجة الخاصة أو العامة، وفقا لما تحدده اللوائح التنفيذية لهذا النظام.