المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 17 من 34
يجب ألا تقل نوعية مياه الصرف الصحي المعالجة المراد استعمالها في مختلف مجالات الأنشطة الترفيهية وتربية الأسماك، عن المعايير النوعية المحددة للمعالجة الثلاثية الموضحة باللوائح التنفيذية لهذا النظام. ويجب إجراء معالجة إضافية على نفقة الجهة المستفيدة لإزالة النتروجين والفسفور للحد من الطحالب لتأمين بيئة مائية صالحة وملائمة لحياة الأسماك.