الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

المادة الثامنة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 28 من 34
تقوم الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام بإعداد وإصدار مواصفة قياسية سعودية خاصة بضوابط خصائص مياه الصرف الصحي المعالجة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وإلى أن يتحقق ذلك يتم إجراء جميع القياسات الخاصة بضوابط خصائص هذه المياه طبقا لأحدث طريقة من الوسائل القياسية العالمية لاختبارات المياه ومياه الصرف الصحي.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون:المادة التاسعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام