الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

المادة الثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 30 من 34
للجهة المختصة قفل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف إذا لم يقم بتسديد الغرامة المالية المقررة - بعد أن يكون قرار العقوبة نهائيا - حتى يتم السداد.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون:المادة الحادية والثلاثون:
عرض كل مواد النظام