الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها

المادة الرابعة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 11 / 2 / 1421
أنظمة عاديةلاغيالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 34 من 34
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة الثالثة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام