المادة العشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل العاشر: التفتيش
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 20 من 35
على الهيئة القيام بما يأتي: 1- إنشاء برنامج للتفتيش على الأنشطة والمرافق وفقا لمخاطرها. 2- التفتيش على الأنشطة والمرافق ومراقبتها، للتحقق من الالتزام بأنظمة الهيئة. 3- ضبط المخالفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها. 4- إجراء التحقيق وإصدار الإشعارات واتخاذ التدابير اللازمة عند الإخلال بأي من أنظمة الهيئة، مع مراعاة اختصاص النيابة العامة الوارد في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام.