المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 22 من 35
يعد مرتـكباً لمخالفة كل من يقوم بأي مما يأتي: 1- عمل أي نشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة. 2- الامتـناع عن تنفيذ قرار أو توجيه صادر من الهيئة أو مفتشيها. 3- تـقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة. 4- أي عمل آخر مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص أو شروطها.