المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الطاقة والصناعة والتعدين > نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية • الفصل الحادي عشر: المخالفات والعقوبات
أنظمة عاديةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 25 من 35
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: 1- ارتكاب الجريمة من خلال عمل منظم. 2- صدور أحكام قضائية سابقة بالإدانة على الفاعل في جرائم مماثلة، ويشمل ذلك الأحكام الأجنبية.