المادة (11)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 34
على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين: 1 ) أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة. 2 ) إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضروريًّا الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كليًّا أو جزئيًّا تحت الحجر. ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.