الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (25)

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 25 من 34
1 ) يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية. 2 ) تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون (النظام). 3 ) إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود. 4 ) لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام، وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع من تاريخ دخولها. 5 ) لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة.
عرض على BOE
المادة (24)المادة (26)
عرض كل مواد النظام