المادة (33)
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 33 من 34
أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متوافقًا مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على أن لا يكون التعديل نافذًا إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى، ويتم إبلاغه للأطراف ذات العلاقة.