المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 14
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى. الرئيس: رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار. المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم