الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

المادة الثالثة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 14
الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما يأتي: 1- إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس. 3- متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتُحدد اللائحة عناصر التقرير. 4- إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له. 5- التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يُمكن الهيئة من أداء مهامها. 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها. 7- تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها. 8- أي مهام تسند إلى الهيئة نظاما
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة :
عرض كل مواد النظام