المادة الخامسة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم الهيئة العامة للاستثمار • قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5 / 1 / 1421
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 14
مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- البت في طلبات الاستثمار وإلغائها. 2- اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ورفعها إلى المجلس. 3- اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها. 4- الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها. 5- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام. 6- تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكلة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة. 7- النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يُشكلها مجلس الإدارة. 8- اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار. 9- تفويض المسئولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة. 10- إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية. 11- قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات.