المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 20
تخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (30) يوماً من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع -كتابةً- على تمديد المدة.