المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 20
1- يتولى مفتشون -يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي- أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ولهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الأشخاص الخاضعين للنظام والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبط. 2- يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى الأشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.