الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المدفوعات وخدماتها

المادة العشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 20
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة
عرض كل مواد النظام