المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 20
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.