الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المدفوعات وخدماتها

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المدفوعات وخدماتها • قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 20
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام