المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 16 من 17
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات ومعاملات المركز وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابهم. وعند تعدد مراجعي الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المركز. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.