المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة • قرار مجلس الوزراء رقم (323) بتاريخ 2 / 8 / 1437
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 9 من 17
يكون مدير عام المركز هو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2- اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها إلى المجلس. 3- اقتراح المنهجيات والأساليب والأدوات المستخدمة لتطبيق قياس الأداء في الأجهزة. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ومشروع الحساب الختامي، ورفعهما إلى المجلس. 5- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 6- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل في المركز، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس. 7- إصدار الأوامر بمصروفات المركز من الميزانية السنوية، واتخاذ الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس. 8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه، وعرضها على المجلس. 9- إعداد التقرير السنوي للمركز، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه ورفعه بحسب الإجراءات المتبعة. 10- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له من المجلس. 11- تعيين العاملين في المركز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له. 12- الإشراف على منسوبي المركز وفقاً للصلاحيات الممنوحة له. 13- تنظيم مشاركة المركز في المؤتمرات والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية. 14- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات الممنوحة له. 15- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي المركز في جميع مجالات عمله، ومتابعة تنفيذها. 16- مباشرة ما تمنحه إياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالمركز من اختصاصات. 17- للمدير أن يفوض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز وفقاً للوائح.