الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 1 من 24
يعد ناقلًا للحجاج كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بذاته أو بوساطة غيره بنقل الحجاج إلى المملكة سواء أكان ذلك على وسائط نقل مملوكة له أم لغيره، ويعد كذلك ناقلًا للحجاج في حكم هذا النظام ومسؤولًا بالتضامن مع الناقل الفعلي كل مالك أو مستثمر لوسيلة نقل تستعمل في نقل الحجاج.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام