الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 6 من 24
1- لا تمنح تأشيرات الحج للقادمين برًّا إلا بعد التثبت من تسديد أجور الخدمات التي تقدم للحجاج من قبل أرباب الطوائف، وذلك وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير الحج بعد التنسيق مع الجهة المختصة في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية. 2- يعد رؤساء قوافل حجاج البر ومن في حكمهم مسؤولين بالتضامن مع الناقل أو وكيله - إن وجد - عن سلامة الحجاج في الذهاب والإياب، كما تكون مؤسسات الطوافة التابعون لها مسئولة عن مغادرة حجاج البر إلى بلادهم بعد الحج، ويجب عليهم أن يسلكوا الطرق والمنافذ التي تحددها جهات الاختصاص في المملكة.
عرض على BOE
المادة الخامسة :المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام