المادة الثامنة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم • قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 8 من 24
1- لا يسمح لوسائل النقل الجوي والبري والبحري التي تقوم بنقل الحجاج بمغادرة المملكة إلا بعد الحصول على تصريح المغادرة من الجهات المختصة. 2- لا يجوز تغيير وسيلة نقل حجاج الجو والبحر ولا طريق عودتهم إلى بلادهم المحدد في تعليمات الحج إلا بإذن من وزارة الحج. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الضوابط اللازمة لذلك.