المادة (1):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الباب الأول: التجارة البرية. الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 634
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.