الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة ( 102):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل التاسع: في الرجوع
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 102 من 634
كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ إخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها، وإنما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة التجارية يطلب المدعي تأييدا لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلفوا بطلبه.
عرض على BOE
المادة ( 101):المادة ( 103):
عرض كل مواد النظام