المادة ( 104):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 104 من 634
الإفلاس ثلاثة أنواع؛ الأول: الإفلاس الحقيقي، الثاني: التقصيري، والثالث: الاحتيالي.