المادة (108):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 108 من 634
إعلان الإفلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه