المادة (11):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: في الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 634
الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع؛ وهي ثلاثة أنواع: شركة المفاوضة، وشركة العنان، وشركة المضاربة.