المادة (128):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 128 من 634
كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على أمين المحكمة أو على أمناء الديانة تفصل تلك الدعوى أو ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على أن يجدر بالمحكمة إذا رأت لزوما لتبديل أمين المحكمة وأمناء الديانة فلها ذلك وانتخاب بدلهم.