المادة (131):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل العاشر: في مواد الإفلاس
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 131 من 634
إن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الإفلاس وهي خمسة عشر سنة.