المادة (146):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الحادي عشر: في العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 146 من 634
كل صراف يدفع أو يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.