الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (149):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الحادي عشر: في العقوبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 149 من 634
من ارتكب شيئا من أنواع الحيل بأن أظهر عقدا مباحا يريد به محرما؛ مخادعة وتوسلا إلى الربا كما لو باع بضاعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بنفسه أو وكيله أو بواسطة أخرى أقل من قيمة البيع نقدا، أو أقرض آخر شيئا وباعه أموالا بزيادة فاحشة في القيمة، يعد ذلك ربا، وله رأس ماله وعدا عن ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع تشهيرهما.
عرض على BOE
المادة (148):المادة (150):
عرض كل مواد النظام