الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (152):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الباب الثاني: في التجارية البحرية. الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 152 من 634
بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله وإذا وقع في الممالك الأجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية، وإذا لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن، لكن إذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجري في مجلس المدينة، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في أقرب محل لتلك المدينة، وأما إذا وقع في محل من الممالك الأجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجري بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط أن يعطى خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة؛ ليعلم الكيفية.
عرض على BOE
المادة (151):المادة (153):
عرض كل مواد النظام