المادة (158):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الباب الثاني: في التجارية البحرية. الفصل الأول: في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 158 من 634
بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا إلى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لأصحاب المطاليب المذكورين أن يطلبوا فسخ هذا البيع وإلغائه مدعين بأن هذا البيع إنما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل إبطال حقوقهم وامتيازاتهم