المادة (165):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 165 من 634
إذا كانت السفينة التي تضبط وتباع أكبر من محمول عشر طونيلانات يعني أربعمائة كيلة فينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد وإعلانات وهذا النداء والنشر والإعلان يجري مرة كل ثمانية أيام على التوالي في أطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والأسواق وإذا لم يكن موجودا جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد التي تطبع في أقرب مكان لتلك الجهة.