الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (169) مكرر :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: يتعلق بضبط السفائن وبيعها
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 169 من 634
تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمتها أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية، ويصعب معه فنيا أو بغير نفقات باهظة إعادتها إلى مرسى آمن، أو يترتب على جنوحها أحداث أو تهديد باحداث أضرار بمنشئات الميناء أو بما فيه من سفن أخرى، أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت إيقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك. وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاعها رأي الجهة الفنية المشرفة على الميناء أو إجرائها الخبرة على حالة الراهنة التي عليها السفينة. ويجري البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الإعلان عنه لمرة واحدة، في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل. ويجوز في أحوال الضرورة القصوى إنقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين إتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة. ويرسي مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة. وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الإعلان عنه طبقا لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فإذا لم تحصل مزايدة ولم يقدم سعر أعلى من السعر الذي أعطي في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسو مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور.
عرض على BOE
المادة (168):المادة (169):
عرض كل مواد النظام