المادة (17):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الثاني: في الشركات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 634
كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء.