الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (187):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 188 من 634
يجبر ربان السفينة على اتخاذ دفتر يومية يعبر عنه بجرنال المركب مكتوبة أرقامه وموضوع عليها إشارة (صح) من طرف رئيس ميناء محله وإلا فمن طرف أحد مأموري مجلس البلدة ومصدق بذيله من جانب رئيس الميناء ومجلس البلدة الذين مر ذكرهما ويذكر في دفتر اليومية المذكور. أولا: أحوال الهواء يوميا. ثانيا: حركة المركب في تقدمه أو تأخره كل يوم. ثالثا: درجات الطول والعرض الذي يوجد المركب بها في كل يوم. رابعا: الأضرار والخسائر التي تقع للمركب وحمولته وأسبابها. خامسا: التفاصيل بقدر الممكن عما يقع من التلفات أو ما يقطع ويترك من الأشياء. سادسا: الطريق التي يطرقها المركب وأسباب حياده عن تلك الطريق طوعا أو كرها. سابعا: التدابير والقرارات المتخذة مجلسيا من طرف ضباط ملاحي المركب ورؤسائهم والربان سوية. ثامنا: أسماء الذين يطلق سبيلهم من ضباط ملاحي المركب والأنفار وأسباب إطلاق سبيلهم. تاسعا: بيان جميع المواد والوقوعات التي تسبب المنازعات والادعاءات فيما يتعلق بالمركب وبما يكون مشحونا فيه مع ذكر إيرادات المركب ومصاريفه بتمامها.
عرض على BOE
المادة (186):المادة (188):
عرض كل مواد النظام