الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

المادة (192):

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 193 من 634
إذا صدر من ربان السفينة أحوال مغايرة لأحكام المواد الخمسة المذكورة آنفا يكون مسؤولا عن كل الأضرار التي تنجم عن ذلك سواء للسفينة أو مشحونها.
عرض على BOE
المادة (191):المادة (193):
عرض كل مواد النظام