المادة (195):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الرابع: فيما يختص بالربابنة
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 196 من 634
الربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينة أو في فلوكة ذاهبين إلى سفينة على أهبة السفر لا يوقفون ولا يمسكون لأجل وفاء الدين ما لم يكن الدين المذكور قد وقع لأجل ذلك السفر وفي هذه الحالة أيضا إذا قدموا كفيلا على وفاء الدين يتخلصون من قضية الأخذ والتوقيف.