المادة (214):
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) • الفصل الخامس: فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المراكب وأجرتهم
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 215 من 634
شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين يصادق عليها وتثبت بدفتر الملاحين أو بالشرطيات المحررة من الطرفين إنما إذا كانت المقاولات غير خطية ولم يذكر شيء مما يتعلق بها في دفتر الملاحين أصلا فتجرى حينئذ تطبيق الحركة وفقا للأصول والقاعدة المعمول بها في المحل الذي أخذ الملاحون فيه للخدمة ودفتر الملاحين السالف الذكر ينظم إذا كان في الممالك العربية بمعرفة مأمور الميناء وعند عدم وجوده فبمعرفة مكتب التجارة وعند عدم وجود هذا أيضا فبمعرفة مجلس البلدة، أما إذا كان في الديار الأجنبية فبمعرفة معتمدي الحكومة العربية أو وكلائهم وعند عدمهما بمعرفة الحكومة المحلية.